الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

193

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

الماء ، لأنّ المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين « 1 » . والضابط العام للتنجيز ان يكون العلم الاجمالي مساوقا للعلم الاجمالي بالتكليف الفعلي ، وكلّما لم يكن العلم الاجمالي كذلك فلا ينجّز وتجري الأصول المؤمّنة في مورده بقدر الحاجة « 2 » . ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد إذ لا أثر عمليّ لنجاسته فعلا « 3 » .